الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026
أ- للمؤمن له في عقود التأمين على الحياة أن يطلب إنهاء عقد التأمين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التأمين، ويلتزم المؤمن بأن يرد للمؤمن له كامل المبالغ والأقساط التي دفعها محسوما منها مصاريف العقد التي تحملها المؤمن.
ب إذا قرر المؤمن له إنهاء عقد التأمين على الحياة بعد مضي (30) ثلاثين يوما على تاريخ إبرامه، فيتوجب عليه إبلاغ المؤمن بذلك ويعتبر العقد منتهيا بانقضاء مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وتبرأ ذمة المؤمن له في هذه الحالة من الأقساط اللاحقة لتاريخ انتهاء العقد.