التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ- يقدم طلب التأمين إلى المؤمّن متضمنا البيانات اللازمة لدراسته وعلى مقدم الطلب أن يفصح بصورة صحيحة ووافية وغير مضللة عن المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بعناصر عقد التأمين وأي معلومات وبيانات يطلبها المؤمّن بصورة محددة ومكتوبة. ب- على المؤمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمن منها والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا. ج- يعتبر طلب التأمين وأي معلومات أو بيانات واردة فيه أو مرفقة به جزءا من عقد التأمين، وعند التعارض بينهما يطبق ما ورد في عقد التأمين. د يقع على المؤمن إثبات علم المؤمن له بالمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية