التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ- 1 - لا يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين على الحياة، إذا انتحر المؤمن عليه أو أدت محاولة انتحاره إلى عجزه الدائم، وعلى المؤمن أن يرد إلى المستفيد مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد. 2 - إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو ناجما عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق، بعد أن يثبت المستفيد أن المؤمن على حياته كان فاقدا الإرادة وقت انتحاره. ب- إذا تسبب المستفيد قصدا في وفاة المؤمن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، حرم من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناجمة عن العقد، وعلى المؤمن أن يرد إلى المؤمن له أو ورثته، حسب مقتضى الحال، مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد. ج- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (القيمة التصفوية) إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها العوائد الاستثمارية للعقد إن وجدت مطروحا منها الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية (قسط تغطية الخطر) وأي سحوبات على العقد.

الإحالة

المادة 44 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية