التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ - يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمن له عن الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمن عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وحسب القيمة الفعلية لتلك الأضرار أو مبلغ التأمين المحدد في عقد التامين، أيهما أقل. ب- لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- يشمل التعويض تدني قيمة الأموال المؤمن عليها المتضررة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. د- لطرفي عقد التأمين على الأموال الاتفاق على أن يتحمل المؤمن له نسبة معينة من استهلاك الأموال المؤمن عليها. هـ ـ على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطرفي عقد التأمين المعياري ( البارامتري) الاتفاق صراحة على أن يكون التعويض وفقاً لنسب من مبلغ التأمين محدده في العقد تتناسب مع شدة المعيار أو المؤشر المتفق عليه، ولغايات هذا القانون يقصد بالتأمين المعياري (البارامتري) التأمين الذي يعتمد على معيار أو مؤشر محدد مسبقاً والذي بتحققه يلتزم المؤمن بالتعويض المتفق عليه دون الحاجة لتحديد القيمة الفعلية للأضرار .

الإحالة

المادة 46 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية