التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

إذا كانت الأموال المؤمَّن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز قضائي، فتنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤمَّن له بمقتضى عقد التأمين ولا يجوز للمؤمِّن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤمَّن له إلا بموافقة أصحاب هذه الحقوق إذا كانت مسجلة لدى الجهات المختصة وتمّ تبليغ المؤمِّن بذلك.

الإحالة

المادة 52 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية