التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ- ينظم عقد التأمين كتابة على أن يتضمن الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات التالية حدا أدنى: - 1 - أسماء المتعاقدين وعناوينهم. 2 - اسم المستفيد وعنوانه، إن وجد. 3- محل العقد ويشمل الشيء أو المال أو الشخص المؤمن عليه أو المصلحة المؤمن عليها. 4- طبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها. 5- تاريخ إبرام العقد، وتاريخ سريانه ووقته ومدته. 6- مبلغ التأمين أو منافعه. 7- قسط التأمين. 8- المدة التي يجب خلالها التبليغ عن تحقق الخطر. 9- توقيع الطرفين أو من يمثلهم قانونا. 10 - أي بيانات أخرى تقتضيها أحكام هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة. ب- يجب أن ينظم عقد التأمين بشكل واف وأن تكون عبارات العقد واضحة وبسيطة، وفي حال غموضها يتم تفسيرها لمصلحة المؤمن له.

الإحالة

المادة 7 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية