التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 78من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ-للمؤمن له تحويل عقد التأمين البحري إلى شخص آخر حوالة صريحة أو ضمنية سواء قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو بعده وتنتقل له بمقتضى هذه الحوالة الحقوق والالتزامات الواردة في عقد التأمين كافة اعتبارا من تاريخها. ب- يبقى المحيل مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المحال لــه عن أقساط التأمين ما لم يقم المؤمن له بإعلام المؤمن بالحوالة. ج- لا يعتد بأي حوالة لعقد التأمين تتم بعد تاريخ التنازل عن الأموال المؤمن عليها أو بعد زوال المصلحة التأمينية للمؤمن له.

الإحالة

المادة 78 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية