التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 79من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ- على الرغم مما ورد في المادة (78) من هذا القانون، تشترط موافقة المؤمن على تحويل عقد التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكية السفينة الى مالك جديد. ب- إذا لم يوافق المؤمّن على تحويل عقد التأمين على السفينة يجوز له انهاء عقد التأمين من تاريخ نقل ملكية السفينة إلى المالك الجديد. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتقلت ملكية السفينة وهي في عرض البحر، فلا يجوز إنهاء عقد التأمين إلا بعد إنهاء السفينة لرحلتها المقررة. د - إذا قام المؤمن بإنهاء عقد التأمين وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، فإنه يلتزم بأن يعيد إلى المؤمن له مبلغا يعادل نسبة من قسط التأمين عن المدة المتبقية من تاريخ إنهاء العقد وحتى تاريخ الانتهاء المحدد في العقد.

الإحالة

المادة 79 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية