التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 80من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمن له في عقد التأمين البحري عن:- أ- الخسارة الناجمة عن التأخير حتى لو كان هذا التأخير ناجما عن خطر مؤمن منه. ب- الخسارة الناجمة عن الاستهلاك الاعتيادي للأموال المؤمن عليها والنضوج الاعتيادي لها والنقصان الاعتيادي لوزنها أو حجمها. ج- الخسارة الناجمة عن العيب الذاتي للأموال المؤمن عليها أو عدم كفاية تغليفها أو حزمها أو طبيعتها. د- الخسارة الناجمة عن القوارض أو العث.

الإحالة

المادة 80 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية