التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ - يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمّن بما يستجد من ظروف مادية أو شخصية بعد إبرام العقد تؤدي إلى زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو درجة جسامته، شريطة أن تكون هذه الظروف محددة في عقد التأمين ومؤثرة في استمراره أو في زيادة قسط التأمين، ووفقا لما يلي: 1 - إذا استجدت هذه الظروف بفعل المؤمن له أو بموافقته يتم تبليغ المؤمّن قبل حدوثها. 2 - إذا استجدت هذه الظروف بسبب لا يد للمؤمن له فيها يتم تبليغ المؤمّن عند علم المؤمن له بها. ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على عقود التأمين على الحياة.

الإحالة

المادة 10 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية