التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ - تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمن له أو للمستفيد في عقود التأمين على الأموال والتأمين من المسؤولية المدنية بعدم تعرض محل التأمين للخطر المؤمن منه، ويشترط توافرها عند انعقاد العقد وعند تحقق الخطر المؤمن منه ، وبزوالها ينفسخ العقد عقد التأمين حكما. ب-يجوز أن تشمل المصلحة التأمينية مصلحة المؤمن له في الكسب الفائت الناجم عن تحقق الخطر المؤمن منه شريطة النص على ذلك في عقد التأمين. ج - تنتقل المصلحة التأمينية إلى الخلف العام ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 22 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية