التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ- في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمن له تعيين مستفيد أو أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو من بقي منهم حيا في حقوق عقد التأمين عند وفاة المؤمن عليه. ب- تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين على الحياة إلى ورثته الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤمَّن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- تؤول حقوق عقد التأمين على الحياة لورثة المؤمَّن عليه الشرعيين في أي من الحالات التالية:- 1- وفاة المؤمَّن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود مَن تثبت له صفة المستفيد المعين فيه. 2- وفاة المؤمَّن عليه والمستفيد في الوقت ذاته. 3- رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين. 4- وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤمَّن عليه وكان قد تمّ تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل مستفيد. د- لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤمَّن له في تركته.

الإحالة

المادة 39 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية