التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ- إذا كان المستفيد من التأمين على الحياة زوج المؤمَّن له أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين فإن مبلغ التأمين يستحق لمَن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمَّن له. ب- إذا قام المؤمن له بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين على الحياة، فإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الإرث، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- لا يؤدي انتفاء صفة الزوجية عن زوج المؤمن له المستفيد من عقد التأمين على الحياة المذكور اسمه صراحة في عقد التأمين إلى تغيير صفته مستفيدا إلا بطلب خطي من المؤمن له بتغيير المستفيد.

الإحالة

المادة 42 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية