التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ - إذا تبين عند تحقق الخطر المؤمن منه أن القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها تزيد على مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها، أما إذا قلت القيمة الفعلية للأموال المؤمن عليها عن مبلغ التأمين فيلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له بالقيمة الفعلية للأضرار التي لحقت بالأموال. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين للأموال المؤمَّن عليها يدفع عند تحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا.

الإحالة

المادة 49 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية