التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ - يجوز التأمين من أي أضرار تلحق بالغير جراء تحقق مسؤولية المؤمن له المدنية وفقا لشروط العقد المبرم مع المؤمن ويلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عما يترتب عليه من مسؤولية مدنية تجاه المتضرر، إضافة إلى المصاريف التي يتحملها المؤمن له نتيجة مطالبته من المتضرر قضائيا، وأي مصاريف أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي عقد التأمين. ب- يتحدد التزام المؤمن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقيمة الضرر الفعلي أو بحدود المسؤولية الواردة في عقد التأمين، أيهما أقل. ج - إذا تعدد المتضررون ولم تكف حدود مسؤولية المؤمن الواردة في عقد التأمين للوفاء بقيمة الضرر الفعلي الذي تسبب به المؤمَّن له، التزم المؤمّن بتعويض كل متضرر بنسبة من حقه في قيمة الضرر إلى حدود مسؤوليته بموجب عقد التأمين.

الإحالة

المادة 54 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية