التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 84من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1878
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 18786 أيار 2026

أ- لغايات هذه المادة، يقصد (بالخسائر البحرية المشتركة) ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه ربان السفينة قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية. ب- مع مراعاة أي شروط صريحة ترد في عقد التأمين: - 1 - إذا دفع المؤمن له أو كان مسؤولا عن دفع أي مشاركة في الخسائر البحرية المشتركة أو مشاركة في مصاريف الإنقاذ، يكون التعويض الذي يدفعه المؤمن هو مبلغ تلك المشاركة. 2- إذا كانت الأموال مؤمَّنا عليها بأقل من قيمتها الفعلية أو كان مؤمَّنا على جزء منها، يتم تخفيض مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمِّن والمتعلق بالخسائر البحرية المشتركة بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها. 3- يكون للمؤمِّن، في حال دفع مبلغ التعويض للمؤمَّن له الذي تضررت أمواله نتيجة الخسائر البحرية المشتركة، الحق في الرجوع على باقي أصحاب الأموال غير المتضررة بحصة كل منهم الناجمة عن المشاركة في الخسائر وذلك بعد تخفيض حصة مشاركة المؤمَّن له لديه في الخسائر البحرية المشتركة.

الإحالة

المادة 84 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية