التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الغـــاز رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1915
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19156 أيار 2026

أ- إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لشروط الرخصة تتخذ الهيئة الإجراءات التالية:- 1- إنذاره خطياً لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس. 2- فرض غرامة على المرخص له المخالف عن كل يوم تأخير إذا لم يتم تصويب المخالفة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ويتم تحديد مقدار هذه الغرامة بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية ولا يحول ذلك دون ممارسة المجلس لصلاحيته بإيقاف الرخصة مؤقتاً أو إلغائها وإحالة المخالف الى المحكمة المختصة. ب- إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء الرخصة فلا يجوز لمن ألغيت رخصته التقدم بطلب للحصول على الرخصة مرة أخرى قبل مرور اثني عشر شهراً على إلغائها.

الإحالة

المادة 19 من قانون الغـــاز رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية