التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الغـــاز رقم 12 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6048، ص 1915
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6048ص 19156 أيار 2026

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة تزويد الغاز أو مشتقات الهيدروجين أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون الحصول على الرخصة. ب- قدم أي وثائق أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة. ج- أفشى أي معلومات أو وثائق أو بيانات سرية للغاية أو سرية وفقاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة سواء أكان من موظفي الهيئة أم المرخص له.

الإحالة

المادة 26 من قانون الغـــاز رقم 12 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6048، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية