الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026
أ-يجري بيع الأعمال الإنتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية والمشاغل التابعة للوزارة، وتقيد عوائدها في حساب خاص بالمدرسة أو المشغل يسمى (حساب عوائد الأعمال الإنتاجية) وتحدد أوجه الصرف منه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (الأعمال الإنتاجية):- المنتوجات أو المصنوعات أو التركيبات أو أعمال الصيانة أو أي أعمال أو خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية والمشاغل التابعة للوزارة بتقديمها للمؤسسات والأفراد مقابل ثمن أو أجر، ويقصد بكلمة (العوائد): المبلغ الفائض بعد خصم قيمة تكاليف الأعمال الإنتاجية.