الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
المجلس
:
مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.
الوزير
:
وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.
التعليم العالي
:
التعليم الذي لا تقل مُدته عن سنة دراسية بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله والذي تقدّمه مؤسسات التعليم العالي وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية والتشريعات ذات العلاقة.
مؤسسات التعليم العالي
:
المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهدا أو غيرها.
حقل التخصص
:
مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية
أو شهادة في هذا الحقل.
المدرسة
:
مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم المبكر أو المتوسط أو الثانوي.
روضة الأطفال
:
مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً للطفل قبل الصف الأول بسنتين على الأكثر.
المؤسسة التعليمية
:
روضة الأطفال أو المدرسة.
المؤسسة التعليمية الحكومية
:
مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة، أو أي من الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
المؤسسة التعليمية الخاصّة
:
مؤسسة تعليمية غير حكومية، مُرخصة تطبق برامج وطنية، أو برامج أجنبية، أو كليهما.
المؤسسة التعليمية الأجنبية
:
مؤسسة تعليمية مرخصة تدرس مناهج غير أردنية.
المؤسسة التعليمية لوكالة الغوث الدولية
:
مؤسسة تنشئها وتديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تطبق البرنامج الوطني.
المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة
:
مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة مُرخصة تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المركز الثقافي
:
أي مركز مرخص من الجهات المُختصة يدرب على المهارات والمعارف باستثناء المناهج والكتب المدرسية، ويكون التدريب فيه على شكل دورات قصيرة الأمد، لا يتجاوز حدها الأعلى سنة واحدة ولا يُمنح بموجبها شهادة مدرسية.
مركز تعليم الكبار والتعليم المستمر
:
مركز منشأ أو مرخص من الوزارة يقدم برامج تعليمية أو تدريبية للكبار.
المناهج
:
تصميم منهجي منظم لمجموعة المقررات والخبرات التربوية التي تهيئها وتقدّمها المؤسسة التعليمية للمتعلمين وتشرف عليها لمساعدتهم على تحقيق النمو الشامل واكتساب الكفايات المرغوبة والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع .
الكتب المدرسية
:
الكتب التي يقرر المجلس اعتمادها للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة.
الامتحان العام
:
الامتحان الذي تجريه الوزارة في مناهج التعليم الثانوي لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي.
شهادة الدراسة الثانوية العامة
:
الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد النجاح مدرسياً في الصف الثاني عشر.
التعلّم الإلكتروني
:
نظام تعليمي يعتمد بشكل رئيس على التواصل باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومنصاتها.
إجازة مُمارسة مهنة التعليم
:
الرخصة التي تمنحها الوزارة للمعلم لممارسة مهنة التعليم.
المهن الفنية المتخصصة
:
الخدمات التعليمية الخاصة التي لها اتصال مباشر بمهنة التعليم وتشمل الوظائف المختصة في مجالات السياسات التعليمية، والإرشاد والتوجيه التربوي وقيم مختبر الحاسوب وقيم مختبر العلوم وأمين المكتبة وأي موظف ينتقل الى وظيفة ادارية بعد خدمة تعليمية ، والإشراف والتخطيط التربوي وإدارة المؤسسات التعليمية والاختبارات بأشكالها كافة، والمناهج التربوية وشؤون الطلبة، ومعادلة الشهادات وغيرها.
المهن الإدارية
:
الخدمات الإدارية المماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولة ولا يتقاضى أي من شاغليها العلاوة الفنية المقررة لوظيفة معلم.
المُعلم
:
الشخص الذي يتولى التعليم والحاصل على إجازة مُمارسة مهنة التعليم من الوزارة.