التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6050، ص 2064
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026

أ- يمنح الطالب شهاده الدراسة الثانوية العامة في أي من المسارين الأكاديمي أو المهني التقني بعد نجاحه مدرسياً في الصف الثاني عشر. ب- تُجري الوزارة الامتحان العام ورقياً او الكترونياً، ويمنح المشترك فيه شهادة مُبيَّنًا فيها الحقل أو التخصص. ج- تعد وثيقة الامتحان العام سواء أكانت ورقية أم إلكترونية وثيقة محمية يحظر إفشاؤها أو إخراجها قبل إجرائه أو في أثنائه وفقاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة. د- تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي أو إداري. هـ- تُحدَّد أجور العاملين في الامتحان العام، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. و- تستوفي الوزارة رسوماً من المشتركين في الامتحان العام، يُحدد مقدارها، وكيفية استيفائها وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 13 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6050، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية