التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6050، ص 2064
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026

أ- للوزارة إجراء محطات تقويمية في أي مرحلة من المراحل التعليمية ولها اعتماد هذه المحطات من ضمن معايير توزيع الطلبة على مساري التعليم الأكاديمي والمهني التقني على أن تحدد شروط وإجراءات كل محطة تقويمية وشؤونها المالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (محطات تقويمية):- إجراء تقييمي تنفذه الوزارة في وقت محدد لقياس مدى تحقق نواتج التعلم والكفايات وتشخيص أداء الطلبة.

الإحالة

المادة 21 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6050، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية