الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026
أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل الى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول اليها موجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة، كما تنتقل إليها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية.
ب- يُنقل بقرار من لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية موظفو كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزارة أو الى وزارات ودوائر حكومية ذوات علاقة مع الاحتفاظ بدرجاتهم وحقوقهم الوظيفية وتعتبر خدماتهم السابقة فيهما استمراراً لخدماتهم.