التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6050، ص 2064
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026

تنظم الشؤون التالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:- أ- قبول الطلبة النظاميين في المؤسسات التعليمية وانتقالهم. ب- شروط نجاح الطلبة في المؤسسات التعليمية وإكمالهم ورسوبهم. ج- توزيع الكتب المدرسية وبيعها. د- رياض الأطفال الحكومية. هـ- الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة. و- قبول الطلبة في الصف الأول من مرحله التعليم المبكر. ز- قبول الدارسين في برامج التعليم النظامي وغير النظامي. ح- تسريع الطلبة المتفوقين. ط- إجراءات الامتحان العام لغايات القبول في مؤسسات التعليم العالي. ي- تنظيم الأنشطة الطلابية في المؤسسات التعليمية في مجالاتها المختلفة العلمية والرياضية والكشفية والفنية والثقافية والاجتماعية والإنتاجية والبيئية وغيرها. ك- إنشاء برامج ومراكز للتعليم غير النظامي لقاء أجور. ل- إنشاء مراكز مصادر التعلم بأنواعها المختلفة. م- تدريس البرامج الأجنبية في المؤسسة التعليمية الحكومية والخاصة. ن- الشؤون المتعلقة بتسمية المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة. س-الشؤون المتعلقة بمتحف الكتاب المدرسي. ع- الشؤون المتعلقة ببرامج حصص التقوية وحصص التعمق في المدارس الحكومية. ف- الشؤون المتعلقة بالتدريب العملي لطلبة مسار التعليم الثانوي المهني التقني. ص- الشؤون المتعلقة ببرنامج التدريب الوطني (خدمة العلم).

الإحالة

المادة 27 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6050، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية