التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6050، ص 2064
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6050ص 206414 أيار 2026

أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي:- 1- فلسفه الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها. 2- الأطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية التي يعتمدها المجلس للمراحل التعليمية المدرسية، ولها ان تُدرّس مناهج وكتباً مدرسية لمباحث أخرى غير المقرر تدريسها في المؤسسات التعليمية الحكومية شريطة موافقة المجلس. ب- على المؤسسة التعليمية الخاصة التي تُدرّس البرامج الأجنبية تدريس المناهج والكتب المدرسية لمباحث الثقافة العامة المشتركة التي يقررها المجلس لجميع مراحل التعليم باستثناء مرحله رياض الأطفال. ج- للمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس البرامج الأجنبية أو لغة أجنبية أو أكثر للمراحل التعليمية المدرسية.

الإحالة

المادة 8 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6050، ص 2064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية