التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2343
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23432 أيار 2018

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- نواب الرئيس. 2- ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم. 3- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضواً ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعى تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد. 4- ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة. 5- اثنين من المجتمع المحلي. 6- اثنين من ممثلي الطلبة. 7- أحد خريجي الجامعة. ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الإحالة

المادة 14 من قانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية