التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2343
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23432 أيار 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية . المجلس : مجلس التعليم العالي أو أي مجلس آخر يحل محله وفق التشريعات النافذة . مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقا لأحكام هذا القانون . الرئيس : رئيس الجامعة. العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي . المالك : أي شركة أو جمعية او مؤسسة ، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة. الهيئة : مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة .

الإحالة

المادة 2 من قانــون الجامعـــــات الأردنيــــــــة رقم 18 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية