التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4500
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450010 أيلول 2026

أ- تُلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارًا من نفاذ أحكام هذا القانون، وتعتبر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الخلف القانوني والواقعي لها، وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها. ب- تُعفى من الرسوم والضرائب جميع معاملات نقل الملكية والتسجيل التي تتم تنفيذًا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية