التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4500
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450010 أيلول 2026

تشكل لجنة للتعامل مع الموظفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند نفاذ أحكام هذا القانون على أن تحدد مهامها وأعضاؤها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4500)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية