التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- للبلدية في سبيل تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بما يلي: - 1- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة للقيام بمهامها وصلاحياتها. 2-ممارسة أي صلاحيات أو مهام يعهد بها إليها أو تفوض إليها من المؤسسات الرسمية أو العامة إذا تطلب ذلك مقابل تقاضيها مبالغ مالية شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا التفويض. 3- ممارسة مهامها وصلاحياتها من خلال موظفي البلدية ومستخدميها مباشرة أو بالتشارك مع بلديات أخرى أو مع المؤسسات الرسمية أو العامة بموجب اتفاقيات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص أو مع أي جهة أخرى ذات اختصاص. 4- أن تعهد ببعض مهامها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين بقرار من المجلس البلدي بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تمارس البلدية مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية على أن تحدد فيها الرسوم والبدلات التي تستوفيها البلدية عن أي من الأعمال والخدمات التي تقدمها.

الإحالة

المادة 10 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية