التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تشكل في البلدية لجنة محلية للتنظيم والأبنية تعتبر من لجان تنظيم المدن المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لكافة الغايات، برئاسة أحد أعضاء المجلس البلدي يسميه المجلس البلدي وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية يسميه الرئيس وللمجلس البلدي تسمية مهندس مختص من خارج البلدية بناءً على تنسيب فرع نقابة المهندسين في المحافظة أو مهندس مختص من الجامعات، ويسمي المدير أحد موظفي البلدية سكرتيراً لها. ب- للمجلس البلدي في بلديات الفئة الأولى ووفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية في المناطق التابعة للبلدية برئاسة عضو المجلس البلدي المنتخب عن تلك المنطقة الانتخابية وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية يسميه الرئيس وللمجلس البلدي تسمية مهندس مختص من خارج البلدية بناءً على تنسيب فرع نقابة المهندسين في المحافظة أو مهندس مختص من الجامعات، ويسمي المدير أحد موظفي البلدية سكرتيراً لها. ج- على اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة صادرة عنها إلى المدير فور صدورها وللمدير أو من يفوضه من الموظفين من ذوي الاختصاص حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية، فإذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى لجنة التنظيم اللوائية للفصل فيه.

الإحالة

المادة 16 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية