الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026
أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي: -
1- الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.
2- ريع المشاريع الاستثمارية.
3- الإيرادات الذاتية.
4- المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- تبقى الضرائب والرسوم والبدلات والعوائد وأي مبالغ مالية مستحقة للبلدية بمقتضى التشريعات ذوات العلاقة قبل العمل بأحكام هذا القانون واجبة التحصيل بمقتضى أحكامه.
ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية من قبلها أو من قبل الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين متعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.