التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ-1- تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع بالمزاد العلني ضمن حدود منطقتها رسما نسبته (٥%) من بدل المزايدة الأخيرة. 2 - تجرى جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين أو بالمزاد الإلكتروني بموافقة المدير وللمدير تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني. ب-1- يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على (3٠٪) من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية ولمرة واحدة عند تنفيذ الطريق على أن تحدد آلية الاستيفاء وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة جميع ما يتم تنفيذه من أعمال قبل وبعد إنشاء الطريق أو ما تم تنفيذه لمواجهة أية أضرار. 3- تعتبر النفقات الواردة في البند (۱) من هذه الفقرة والمفروضة قبل نفاذ أحكام هذا القانون كأنها مفروضة بمقتضاه وتستوفى بموجبه.

الإحالة

المادة 21 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية