التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية: - 1 - إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية التي تم إقرارها من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية وإحالتها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 2 - إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع الرأسمالية وكلفها التقديرية بما يراعي المناطق التي تعاني نقصا في الخدمات والتنمية وفقاً للأهداف والمعايير الوطنية والقطاعية وأدلة الاحتياجات والمشاريع الواردة من البلديات وإحالته إلى مجلس المحافظة. 3- إعداد مشروع موازنة المحافظة السنوي وفقاً للمشاريع الواردة في دليل الاحتياجات والخطة الاستراتيجية المقرة للمحافظة وحسب الأولويات الوطنية والقطاعية بما يتوافق مع قانون تنظيم الموازنة العامة وإحالته إلى مجلس المحافظة لإقراره مع ضمان رصد المخصصات للمشاريع المستمرة قيد التنفيذ. 4- إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات وإحالته إلى مجلس المحافظة. 5- متابعة ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة. 6- إعداد تقارير سير العمل في المشاريع الرأسمالية والبرامج المنفذة وإحالتها لمجلس المحافظة. 7- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة. 8 – التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذوات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها وإصدار التوصيات والمقترحات لتطوير الأداء أو تفعيلها إذا اقتضت الحاجة. 9- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة. 10- التوصية بتخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية شريطة أن تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية للمحافظة وتم تخصيص نفقات لها في الموازنة. 11- أي مهام أخرى يقررها المجلس التنفيذي أو يكلفه بها وزير الداخلية. ب- تلتزم الوزارات والمؤسسات والجهات ذوات العلاقة بوضع أسس ومعايير وطنية واضحة ومعلنة للمشاريع والخدمات، بما ينسجم مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية وأولويات التنمية المحلية وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، على أن يصدر نظام خاص لهذه الغاية يحدد إجراءات إعداد هذه الأسس والمعايير واعتمادها ومراجعتها وآليات الالتزام بها.

الإحالة

المادة 46 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية