التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- يجوز إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من البلديات يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي التي ينظمها هذا القانون والتشريعات ذوات العلاقة وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة بين البلديات واقتراح المشاريع التنموية التي تخدم البلديات الأعضاء في المجلس، وذلك للقيام بدور استشاري وتنموي في تخطيط وتطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلديات في مختلف القطاعات. ب - تعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة البلديات من الفئة الثانية. ج- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتنظيم ما يلي:- 1 - تحديد مهام مجلس الخدمات المشتركة وصلاحياته في إدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها. 2 -آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس الخدمات المشتركة على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في مجلس الخدمات المشتركة عن نصف أعضائه. 3- تنظيم تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والأجور الناشئة عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها مجلس الخدمات المشتركة بما في ذلك تحديد إجراءات وآليات التحصيل. 4- شؤون الموظفين والمستخدمين فيه. 5 - تمويل مجلس الخدمات المشتركة وإعداد ميزانيته وإقرارها. 6- تصفية أعمال مجلس الخدمات المشتركة وحقوقه والتزاماته عند حله.

الإحالة

المادة 48 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية