الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026
أ-1- إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع إعلان النتائج النهائية.
2 - يطبق حكم البند (۱) من هذه الفقرة على مرشح رئاسة المجلس البلدي في حال وجود مرشح واحد.
ب- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب لأي دائرة انتخابية في منطقة البلدية، فيتم تعيين العدد المطلوب للأعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون.