التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب فيخلفه فيه المرشح الذي يليه بعدد الاصوات إذا كان لا يزال محتفظًا بشروط الترشح للرئاسة وإلا فالذي يليه، فإذا لم يوجد يقوم نائب الرئيس بمهام رئيس المجلس إلى حين انتهاء مدة احتفاظه بمركزه نائبًا للرئيس وعند انتهاء هذه المدة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسًا للمجلس ممن تنطبق عليه شروط الترشح للرئاسة ونائبًا له للمدة المتبقية من دورة المجلس. ب -١- إذا شغر مقعد عضو في المجلس البلدي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الأصوات بعده ولو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، إذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه. 2 - إذا لم يتوافر مرشح وفقًا لما هو منصوص عليه في البند (١) من هذه الفقرة يتم ملء المقعد الشاغر وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون من الناخبين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة بانتهاء دورة المجلس البلدي التي تم التعيين خلالها أو إذا تم حله وفقًا لأحكام هذا القانون. ج- إذا شغرت عضوية أي من المقاعد المخصصة للمرأة في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة التي نالت أعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية إذا كانت لا تزال محتفظة بشروط الترشح وإلا فالتي تليها فاذا لم تتوافر مرشحة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 62 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية