الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026
أ-مع مراعاة التصنيف الأعلى المقرر لكل بلدية قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية: -
الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مائتي ألف نسمة.
الفئة الثالثة: البلديات الأخرى من غير الفئتين الأولى والثانية.
ب-لغايات تصنيف البلديات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر الوزير في أي وقت قرارا بتصنيف أي بلدية استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
ج-يراعى عند تصنيف البلديات وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إضافة إلى عدد السكان، مستوى الأداء المالي والإداري وحجم الخدمات المقدمة والمساحة الجغرافية وتصنيفها الائتماني لدى بنك تنمية المدن والقرى ومستوى التنمية وجودة الخدمات.