التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الإدارة المحلية. الوزير : وزير الإدارة المحلية. مجلس المحافظة : مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون. الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقاً لأحكام نظام التشكيلات الإدارية. المجلس البلدي : المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس. الرئيس : رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية أو أمين القدس. المدير : مدير البلدية المعين وفقاً لأحكام هذا القانون. الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. مجلس المفوضين : مجلس مفوضي الهيئة. الإدارة الخدمية : الإدارة المعنية بتقديم خدمات المياه أو الكهرباء أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من الخدمات في المحافظة. المشاريع الرأسمالية : مجموعة المشاريع التي تهدف إلى تحسين الواقع التنموي أو الخدمي في المحافظة من خلال استثمار العوائد المالية والبنية التحتية وتشمل المشاريع التنموية والخدمية والبنية التحتية. الخطة الاستراتيجية التنموية : أداة تخطيطية تحدّد الرؤية والأهداف التنموية طويلة ومتوسطة الأمد لمجلس المحافظة أو البلدية، وتراعي الاحتياجات والموارد المتاحة، وتنسجم مع السياسات والأولويات الوطنية وخطط التنمية الشاملة. الخطة الحضرية العمرانية : الإطار التخطيطي والتنظيمي المكاني طويل ومتوسط الأمد الذي يحدد اتجاهات نمو البلدية وفق أحكام هذا القانون وتوسعها العمراني في جميع المجالات. الخطة التنفيذية : الوثيقة التشغيلية التي تحول أهداف وأولويات الخطة الاستراتيجية التنموية والخطة الحضرية العمرانية إلى برامج ومشاريع وأنشطة محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتنفيذ خلال فترة زمنية قصيرة أو متوسطة الأجل، بما فيها الجدول الزمني والموارد المطلوبة، وآليات التنفيذ والمتابعة والتقييم. الفضاءات الحضرية : المساحات المفتوحة غير المبنية داخل حدود البلدية بما فيها المساحات الخضراء والترفيهية والساحات العامة وعناصر الشوارع والفراغات المعاد تأهيلها المخصصة لخدمة السكان. المقيم : الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود منطقة البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية. الناخب المكلف المرصد البلدي الحضري التنموي : : : الأردني الذي يحق له الانتخاب وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر. منصة رقمية متكاملة توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية تساعد في اتخاذ القرارات وتوجيه الموارد نحو الاولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي.

الإحالة

المادة 2 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية