التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية. ب- لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام البند (4) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل. ج-1- يجوز تأجيل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب بقرار من مجلس المفوضين وفقا لأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاهما على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب. 2- إذا تقرر تأجيل الانتخاب لجميع المجالس البلدية فلا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب. 3- تدير البلدية لجنة مؤقتة يتم تعيينها وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها. د- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني يتم استكمال العدد أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ك) من المادة (65) من هذا القانون، وبما يضمن استمرارية عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات وفق أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 36 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية