التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم. ب- تحدد الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس المحافظة ومكان انعقادها وآلية اتخاذ قراراته وإدارة أعماله وأمانة سره وكافة شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ج- يتخذ مجلس المحافظة خاتماً تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع رئيس مجلس المحافظة أو نائبه أو من يفوضه مجلس المحافظة من الأعضاء.

الإحالة

المادة 40 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية