الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026
أ- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم.
ب- تحدد الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس المحافظة ومكان انعقادها وآلية اتخاذ قراراته وإدارة أعماله وأمانة سره وكافة شؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- يتخذ مجلس المحافظة خاتماً تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع رئيس مجلس المحافظة أو نائبه أو من يفوضه مجلس المحافظة من الأعضاء.