التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته حكماً بقرار من الوزير في أي من الحالتين التاليتين: - 1- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى مجلس المحافظة إقرارها ومتابعة تنفيذها. 2- إذا فقد صفة تمثيله في مجلس المحافظة. ب- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته بقرار من مجلس المحافظة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس. 2- إذا تغيب عن حضور ثلث الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة بدون عذر مشروع. 3- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب. ج - إذا فقد عضو مجلس المحافظة عضويته فيه لأي سبب يعين بديل عنه وفقا لأحكام المادة (37) من هذا القانون للمدة المتبقية من عمر المجلس. د- إذا شغر مركز رئيس مجلس المحافظة أو نائبه لأي سبب فينتخب المجلس بديلاً لأي منهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور. هـ- لمجلس الوزراء حل مجلس محافظة أو أكثر مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ويعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون

الإحالة

المادة 42 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية