التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- تدير الهيئة العملية الانتخابية للمجالس البلدية بكافة إجراءاتها في جميع مراحلها والطعن بنتائجها وفقًا لأحكام قانونها وهذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات المجالس البلدية بمقتضى أحكام هذا القانون وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب. ج- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يكون لكل بلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بمقتضى النظام المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة. د-1- يخصص للنساء في عضوية المجلس البلدي نسبة لا تقل عن (٣٠ %) من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى نسبة عدد أصوات من عدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب. 2- إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (۱) من هذه الفقرة من عدد أعضاء المجلس البلدي فيتم التعيين بها وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (65) من هذا القانون. هـ- يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي وتقسيمات الدوائر الانتخابية والدعاية الانتخابية وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. و- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تسري الأحكام المتعلقة بجرائم الانتخابات والعقوبات المقررة لها الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات المجالس البلدية وتلاحق هذه الجرائم من قبل الهيئة أو النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين.

الإحالة

المادة 50 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية