الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026
أ- ينتخب المجلس البلدي نائبا ومساعدا للرئيس من بين أعضائه بالانتخاب السري أو بالتزكية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعماله ويعتبر الفائزان بهذين المركزين من حصلا على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين لكل مركز وعند تساوي الأصوات يجري الرئيس القرعة بينهما بالطريقة التي يتفقان عليها وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
ب - تكون مدة نائب ومساعد الرئيس سنتين.
ج- إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو نائبه يقتصر حق الترشح لموقع مساعد الرئيس على النساء عضوات المجلس.