التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- ينتخب المجلس البلدي نائبا ومساعدا للرئيس من بين أعضائه بالانتخاب السري أو بالتزكية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرته أعماله ويعتبر الفائزان بهذين المركزين من حصلا على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين لكل مركز وعند تساوي الأصوات يجري الرئيس القرعة بينهما بالطريقة التي يتفقان عليها وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية. ب - تكون مدة نائب ومساعد الرئيس سنتين. ج- إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو نائبه يقتصر حق الترشح لموقع مساعد الرئيس على النساء عضوات المجلس.

الإحالة

المادة 57 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية