التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6072، ص 4502
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6072ص 450210 أيلول 2026

أ- تتولى الوزارة وفقًا لدورها الرقابي وأحكام هذا القانون ممارسة الصلاحيات التالية، على أن لا تتجاوز مدة الرد من الوزارة شهرا من تاريخ المخاطبة فيما يتعلق بالخطط وثلاثة أشهر من بداية العام بما يتعلق بالموازنات، وأسبوعا للأمور الأخرى وبخلاف ذلك تعتبر بحكم المصادق أو الموافق عليها: - 1-المصادقة أو الاعتماد لأي من الخطط التي تقوم بوضعها البلديات ويتطلب هذا القانون أو أي تشريع آخر مصادقة أو اعتماد الوزارة لها. 2-المصادقة على موازنات البلديات وملحق الموازنة والميزانية العمومية وموازنة مجالس المحافظات والموازنات التأشيرية وجداول التشكيلات للبلديات وتدقيق الحسابات الختامية للبلديات. 3-تشكيل لجنة أو أكثر للرقابة والتفتيش على البلديات ومجالس المحافظات للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين، واتباع الأنظمة السليمة، ومدى نجاعتها في تقديم الخدمات للمواطنين. 4-تشكيل لجنة للمساءلة للرئيس وأعضاء المجلس البلدي والمدير بموجب أحكام النظام الصادر لهذه الغاية. 5-الموافقة على تشكيل أكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية واللجان اللوائية حسب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. 6-الموافقة المسبقة على سفر الرئيس وأعضاء المجلس البلدي في مهمة رسمية أو للمشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة. ب- على الوزارة إنشاء وحدة لبناء قدرات وتأهيل أعضاء المجالس البلدية وموظفي البلديات، وإعداد الاحتياجات التدريبية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.

الإحالة

المادة 64 من قانون الإدارة المحليــة رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6072، ص 4502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية