الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد ايجار العقار تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى تسع وتسعين سنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019
الإحالة
المادة 12 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)
من قانون الملكية العقارية 13/2019
ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB لها تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس لها خط زمني بعد.
كما يربطها LOB بهذه المادة.
سارية (1)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.