التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الأبنية والمجمعات العقارية

المادة 131من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- يحظر إجراء أي معاملة تسجيل على البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط دون موافقة طرفي عقد البيع بالتقسيط. ب- تنتقل ملكية البناء أو الطابق أو الشقة المبيعة بالتقسيط إلى المشتري وتسجل باسمه، بطلب خطي من المتعاقدين، وذلك بعد تنفيذ الشروط المدرجة في عقد البيع بالتقسيط واستيفاء رسوم التسجيل المقررة عنه. ج- تفصل المحكمة في أي خلاف بين المتعاقدين بشأن تنفيذ عقد البيع بالتقسيط أو أي من شروطه، بما في ذلك إصدار قرار بتسجيل البناء أو الطابق أو الشقة باسم المشتري.

الإحالة

المادة 131 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية