التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها

المادة 27من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- يرسل الحاكم الإداري الاعتراضات على التحديد التي وردت إليه، بعد انتهاء مدة الاعتراض، إلى المدير الذي بدوره يحيلها إلى( لجنة البت في الاعتراضات على التحديد). ب- تشكل لجنة البت في الاعتراضات على التحديد من أحد قضاة محكمة الاستئناف رئيسا وعضوية أحد قضاة المحكمة التي تقع القرية أو عقار الخزينة أو الحراج ضمن اختصاصهما يسميهما المجلس القضائي وعضوية احد موظفي الدائرة يسميه المدير . ج- تنتقل اللجنة بكامل أعضائها، بواسطة نقل يتولى المعترض تأمينها لها ذهاباً وإيابا، إلى الموقع الذي جرى تعيين حدوده لمعاينة الحدود المعترض عليها بحضور مخاتير القرى المعنية بالتحديد. د- تبت اللجنة في الاعتراضات على التحديد، بعد النظر فيها وتدقيق المستندات والأوراق، ووزن البينات الخطية والشفوية، وتتخذ قرارها بالأغلبية، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.

الإحالة

المادة 27 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية