التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تسوية العقارات والمياه

المادة 38من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- يحقق مأمور التسوية في الادعاءات المقدمة إليه بصورة علنية. ب- لمأمور التسوية، ما لم تكن الحكومة طرفاً في النزاع، أن يعرض الصلح على الأطراف المتنازعة على حق من الحقوق، فإن اتفقوا على حل النزاع بصورة تتفق والقانون ينظم صك مصالحة بالأمور المتفق عليها تذكر فيه تفاصيل الحق وأوصاف العقارات موضوع المصالحة، ويوقعه الاطراف وشاهدان اثنان، ويعمل بمضمونه باعتباره إقرارا أو اتفاقا بعد تصديقه من مأمور التسوية. ج- لمأمور التسوية عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض أن يجري تسوية لحقوق كل من المدعي بملكية العقار والمدعي بملكية الإنشاءات أو الأشجار وفقاً لما يتفقان عليه خطياً، على أن يصدق الاتفاق منه بعد توقيعه من الطرفين ومن شاهدين اثنين فإن لم يتفقا وتقدما لمأمور التسوية بطلب خطي لإجراء التسوية بينهما فله أن يقرر إجراء التسوية على النحو الذي يراه مناسباً، بما في ذلك تعويض أي من الطرفين تقدر قيمته ويسلم لمستحقه. فإذا لم يتفقا على التسوية ولم يطلبا اجراءها من مأمور التسوية تجري المحكمة هذه التسوية عند نظرها في الاعتراضات على جدول الادعاءات. د- يصدر المدير تعليمات تبين طريقة تعيين حدود العقارات في منطقة التسوية، وكيفية تقديم الادعاءات بالحقوق التي تتناولها التسوية، والأصول الواجب اتباعها عند التحقيق في الادعاءات.

الإحالة

المادة 38 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية