التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تسوية العقارات والمياه

المادة 43من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5573، ص 2792
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5573ص 279216 أيار 2019

أ- يراعي مأمور التسوية بشأن تسوية حقوق المياه الأمور التالية:- 1- تعيين مجموع حصص المياه التي ينبغي إدراجها في جدول الحقوق بما يتناسب ومجموع مساحات العقارات التي تسقى عادة منها محسوبة بالدونمات وتوزيعها على العقارات كل حسب المساحة المستحقة لحصص المياه من هذه العقارات . 2- إعادة توزيع حصص المياه التي يتبين أنها قد خصصت لعقار زيادة على حاجته عن بقية العقارات التي تسقى من المياه نفسها بالصورة التي يراها مناسبة مع إلزام مالكي العقارات المستفيدة من تلك الحصص بدفع التعويض العادل الذي يقرره مأمور التسوية لمالك العقار الذي أخذت منه تلك الحصص ويكون قراره بشأن مقدار التعويض قطعياً . 3- تقسيم حصص مياه العين التي سجلت في جدول الحقوق النهائي باعتبارها مصدرا شائعا للمياه على العقارات التي تسقى منها حسب المساحات المستحقة للسقي من هذه العقارات . 4- تنظيم جدول تقسيم حصص المياه في حال كانت العقارات تسقى من أكثر من عين، حسب ما يتبع كل عين منها والأقنية المتفرعة عنها من العقارات التي تسقى منها مستقلة عن العيون الأخرى ، بقرار من مأمور التسوية، وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل . ب- يحدد المدير كيفية تعيين حصص المياه وتوزيعها وطريقة تقسيم المياه المسجلة باعتبارها مصدرا شائعا وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 43 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5573، ص 2792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية